للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ. فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ وَالخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: المسح على العمامة.]

• ذهب أكثر العلماء فيما نقله النووي، والخطابي، والماوردي إلى عدم الإجزاء إذا اقتصر بالمسح على العمامة، وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي، والقاسم، ومالك، وأصحاب الرأي، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، والعمامة ليست برأس.

• وذهب جماعة إلى جواز المسح على العمامة، والاقتصار عليه، وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور، وإسحاق، والطبري، وداود.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: وممن مسح على العمامة: (أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة) (٢)، وروي ذلك عن سعد بن أبي و قاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن البصري، وقتادة. اهـ

واستدلوا بحديث عمرو بن أمية الضمري في «البخاري» (٢٠٥)، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يمسح على عمامته، وخفيه. وبحديث بلال في مسلم (٢٧٥): أنَّ


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٤) (٨٣).
(٢) الآثار عن عمر، وأنس، وأبي أمامة ثابتة كما في «الأوسط» لابن المنذر، وأما أثر أبي بكر -رضي الله عنه- ففي إسناده: عنعنة ابن إسحاق. انظر: «الأوسط» (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>