للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: من فاتته الجمعة؛ فهل يصلي الظهر جماعة في المسجد؟]

• كره بعض أهل العلم أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد؛ لأنَّ في إظهار ذلك افتئاتًا على الأئمة، ويتستر به أهل البدع إلى أن يتركوا الجمعة، ويصلوا الظهر في المسجد كسائر الأيام، وممن كره ذلك: الحسن، وأبو قلابة، وهو قول أبي حنيفة.

• وكرهه أحمد إذا كثروا.

• وَرُوِيَتِ الرُّخصة فيه عن ابن مسعود، وإياس بن معاوية (١)، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قلتُ: وهذا القول هو الصواب، ولا تترك فضيلة الجماعة لفعل أهل البدع، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣]: إذا صلوا جماعة أخرى، فهل يبتدئون بالسنة الراتبة، أم الفرض؟]

• أكثر أهل العلم على أنهم يبتدئون بالسنة الراتبة، ثم يصلون الفرض جماعة، وصحَّ عن أنس -رضي الله عنه-، أنه فعل ذلك (٣)، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.


(١) أثر ابن مسعود لم أجده، وأما أثر إياس بن معاوية فأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٣٥) عنه بإسناد صحيح.
(٢) وانظر: «الفتح» (٤/ ٢٦ - ٢٧) لابن رجب -رحمه الله-.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢١)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٩١)، وابن المنذر (٤/ ٢١٥) من طريقه. وإسناد ابن أبي شيبة صحيح، وإسناد عبد الرزاق حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>