للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوَهَم. قال ابن رجب: وقبله في الإسناد من لا يُعرف، وقد رُوي مرسلًا، خرَّجه سعيد بن منصور من حديث: محمد بن كعب القرظي مرسلًا.

واستدل الجمهور بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، في «الصحيحين» (١): «فإذا خِفْتَ الصبحَ؛ فأوتر بواحدة»، وبحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في مسلم (٧٥٢) مرفوعًا بلفظ: «الوتر ركعة من آخر الليل»، وبحديث عائشة في «مسلم» (٢)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة»،

وقد صحَّ عن جمعٍ من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة، ولا يُعلم لهم مُخالفٌ. والصواب قول الجمهور. (٣)

[مسألة [٤]: الوتر بركعة ليس قبلها شيء.]

• قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٥/ ١٨٤): وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، كأنْ صلَّى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة، فقالت طائفة: ذلك جائزٌ، ورُوي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنهم فعلوا ذلك، فممن رُوي عنه فعل ذلك: (عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وقال ابن عباس -لما قيل له: إنَّ معاوية فعل ذلك- قال: أصاب، إنه فقيه. ورُوي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر،


(١) أخرجه البخاري برقم (١١٣٧)، ومسلم برقم (٧٤٩) (١٤٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٧٣٦).
(٣) انظر: «المغني» (٢/ ٥٧٨)، «المجموع» (٤/ ٢١ - ٢٣)، «الفتح» لابن رجب (٦/ ١٩٨)، «النيل» (٢/ ٢٠٨)، «الأوسط» (٥/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>