هذا الحديث يرد على من قال: المراد بالتفرق في حديث ابن عمر السابق تفرق الأقوال لا الأبدان.
ومرادهم بذلك: الإيجاب والقبول من البائع والمشتري.
قال الترمذي -رحمه الله- عقب هذا الحديث: ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له الخيار بعد البيع؛ لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله».اهـ
[مسألة [٢]: حكم التفرق من أجل ألا يفسخ الآخر البيع.]
• دلَّ حديث عمرو بن شعيب الذي تقدم على عدم جواز ذلك، وهو قول أحمد
(١) حسن. أخرجه أحمد (٢/ ١٨٣)، وأبوداود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢)، والدارقطني (٣/ ٥٠)، وابن الجارود (٦٢٠) من طريق عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن، ورواية «من مكانهما» هي رواية الدارقطني.