للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في رواية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، ورجَّح ذلك الإمام ابن عثيمين، وهو ظاهر اختيار الإمام الألباني -رحمه الله- كما في «الإرواء» (١٣١٢).

• وذهب الجمهور إلى جواز ذلك؛ لأنَّ ذلك صحَّ عن ابن عمر كما في «الصحيحين»، وادَّعى ابن عبد البر أن إجماع المسلمين على ذلك، فقال: وأما قوله في حديث عمرو بن شعيب: «ولا يحل له أن يفارقه ... » فلفظٌ منكر؛ لإجماع علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم بيعه، وله أن لا يقيله إلا أن يشاء. اهـ

قلتُ: إن قصد مجرد المفارقة بدون خشية الفسخ؛ فلا إشكال، وإن قصد الآخر؛ فالخلاف موجود كما تقدم، وحمل صاحب «شرح سنن النسائي» النهي الذي في حديث عمرو بن شعيب على ما إذا علم أحدهما ضررًا على الآخر، فأراد التفرق حتى لا يستطيع أن يفسخ، وهو محملٌ جيدٌ؛ إن صحَّ الحديث، وبالله التوفيق. (١)


(١) انظر: «الإنصاف» (٤/ ٣٥٩)، «الاستذكار» (٢٠/ ٢٣٥)، «المغني» (٦/ ١٥)، «الشرح الممتع» (٨/ ٢٧٦)، «شرح النسائي» (٣٤/ ١٥٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>