للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة [٣]: بقر الوحش.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ٣٥): وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ يعني عن أحمد فِي بَقَرِ الْوَحْشِ، فَرُوِيَ أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبَقَرِ يَشْمَلُهَا، فَيَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ الْخَبَرِ، وَعَنْهُ: لَا زَكَاةَ فِيهَا. وَهِيَ أَصَحُّ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبَقَرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يَنْصَرِفُ إلَيْهَا، وَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ إذَا كَانَتْ لَا تُسَمَّى بَقَرًا بِدُونِ الْإِضَافَةِ، فَيُقَالُ: بَقَرُ الْوَحْشِ، وَلِأَنَّ وُجُودَ نِصَابٍ مِنْهَا مَوْصُوفًا بِصِفَةِ السَّوْمِ حَوْلًا لَا وُجُودَ لَهُ، وَلِأَنَّهَا حَيَوَانٌ لَا يُجْزِئُ نَوْعُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ، فَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَالظِّبَاءِ، وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَلَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، كَسَائِرِ الْوُحُوشِ.

[مسألة [٤]: المتولد من البقر الوحشي، والأهلي.]

• فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وجوب الزكاة فيها، سواء كانت الإناث وحشية، أو إنسية، وكذا الفحول، وهذا مذهب الحنابلة.

الثاني: إنْ كانت الأمهات أهلية؛ وجبت الزكاة وإلا فلا، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.

الثالث: لا زكاة فيها، وهو قول الشافعي، وقد رجَّح ابن قدامة -رحمه الله- هذا القول بكلامٍ لا بأس به.

وحاصله أنَّ الأصل عدم الوجوب، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>