للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٧٠]: الجناية على العبد، وقدر الدية في ذلك.]

أما إذا كانت الجناية عليه بالقتل؛ فالدية هي قيمة العبد عند عامة أهل العلم، وَنُقِل الإجماع على ذلك، نقله ابن قدامة وغيره.

واختلفوا فيما إذا بلغت قيمته دية الحر، أو أكثر.

• فأكثر أهل العلم على أنَّ فيه قيمته بالغة ما بلغت، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبدالعزيز، وإياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه مالٌ متقوم فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت.

• وخالف أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: لا تبلغ دية الحر؛ فإنْ كانت قيمته كذلك؛ نقص منها عشرة دراهم، وإن كان الموت حصل بضمانٍ باليد لا بالجناية؛ فتجب الدية كاملة، كأن يغصب عبدًا، فيموت في يده. والصحيح قول الجمهور. (١)

وأما إن كانت الجناية على العبد بما دون النفس؛ فإن كانت الجناية في شيء ليس فيه تقدير بالنسبة للحر؛ فإن سيد العبد يستحق ما نقصت الجناية من قيمة العبد بلا خلاف.

• وأما إن كان في شيء فيه تقدير بالنسبة للحر: فالجمهور على أنَّ العبد


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٠٤ - ٥٠٥) (١٢/ ٥٨) «البيان» (١١/ ٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>