للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصلٌ في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه

[مسألة [١]: عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد.]

• في هذه المسألة أقوال لأهل العلم:

الأول: أنَّ العبرة بذلك الرجل؛ فإن كان حرًّا؛ ملك ثلاث تطليقات، سواء كانت المرأة حرة، أو أمة، وإن كان الرجل عبدًا؛ فطلاقه اثنتان؛ حرة كانت المرأة أو أمة.

وهذا القول صح عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهم-، وهو قول عطاء، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وابن المنذر وغيرهم؛ وذلك لأنَّ الله خاطب الرجال بالطلاق؛ فكان لهم، والعبد له نصف الحر في عدد المنكوحات؛ فكذلك في التطليقات.

وروى الدارقطني (٤/ ٤٠) عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: «طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»، وهو حديث ضعيفٌ منكر، تفرد به مظاهر بن أسلم، وأُنكر عليه، ومظاهر قال فيه ابن معين: ليس بشيء.

الثاني: أنَّ العبرة بذلك المرأة؛ فإن كانت المرأة حرة؛ كان لها ثلاث تطليقات، حرًّا كان الرجل أو عبدًا، وإن كانت المرأة أمة؛ فلها تطليقتان، سواء

<<  <  ج: ص:  >  >>