للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأحمد في رواية، وهو قول الشافعي في الجديد، وبعض الشافعية، وذلك لوجوب الرد، فهو مخصوص من الإنصات.

القول الثاني: عدم جواز ذلك، وهو قول عطاء، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وهو قول الشافعي في القديم، وبعض الشافعية، واستدلوا بعموم أحاديث الأمر بالإنصات، وعدم الكلام.

القول الثالث: يحرم على من يسمع الخطبة، ويُباح الرد على من كان بعيدًا لا يسمع، وهو قول أحمد في رواية، واختارها بعض أصحابه.

القول الرابع: لا يجوز رد السلام، ويجوز تشميت العاطس، وهو قول بعض الشافعية؛ وذلك لأنَّ الذي سلَّم كان ينبغي له أن لا يُسلم؛ فلم يستحق الرَّد، بخلاف العاطس؛ فإنَّ ذلك أمرٌ غالب عليه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الثاني، ومن كان لا يسمع الخطبة؛ فردَّ كما قال أحمد، فلا بأس عليه إن شاء الله، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١]: هل يجب الإنصات على من كان في المسجد قبل أن يجلس؟]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٥٠٤): فأما من دخل المسجد في حال الخطبة، فقالت طائفة: إنما يمتنع عليه الكلام إذا جلس، وأخذ مجلسه، وما دام يمشي؛ فله أن يتكلم، ويكلم من معه، وهذا قول الزهري، وقتادة، والثوري،


(١) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٣٩٤)، «البيان» (٢/ ٥٩٩)، «خطبة الجمعة» (ص ٣٢٩) للحجيلان، «المغني» (٣/ ١٩٨ - )، و «التمهيد» (١٩/ ٣٧ - ٣٨)، «الأوسط» (٤/ ٨٠) ط/الفلاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>