للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوديعة إلى صاحبها، أو وكيله؛ فإن عجز عنهما؛ رفع الأمر إلى الحاكم فيفعل الحاكم الأحظ لصاحب الوديعة، إما ببيعها وحفظ ثمنها، أو ببيع بعضها لينفق على البعض الآخر، أو يستدين له حتى يرجع، وهذا إذا لم يجد له مالًا لينفق عليها، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: إذا دفع الوديعة إلى إنسان آخر، فهل يضمن؟]

• إن كان ذلك لغير عذر؛ فمذهب الجمهور أنه يضمن؛ لأنه خالف المودِع في مراده، وقصده؛ فإنه دفعها إليه ليحفظها، ولم يرض لها غيره، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي وغيرهم.

• وقال ابن أبي ليلى: لا ضمان عليه؛ لأنَّ عليه حفظها، وإحرازها، وقد أحرزها عند غيره وحفظها به. وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.

• وأما إن كان ذلك لعذر، مثل أن يكون أراد السفر، أو خاف عليها عند نفسه من حرقٍ، أو غرقٍ، أو غيره؛ فإنْ قدر على صاحبها، أو وكيله في قبضها؛ لم يجز له دفعها إلى غيره؛ فإن فعل؛ ضمنها، وإن لم يقدر على صاحبها، أو وكيله؛ فله دفعها إلى الحاكم، سواء كان به ضرورة إلى السفر، أو لم يكن؛ لأنه متبرع بإمساكها، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، وإن أودعها مع قدرته على الحاكم؛ ضمنها عند الشافعية، وأكثر الحنابلة.

• وقال بعض الحنابلة: لا يضمنه ويجوز له إيداعها؛ لأنه قد يكون أحفظ وأحب


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٧٤ - ٢٧٥) «البيان» (٦/ ٤٩٠ - ) «الشرح الكبير» (٩/ ٥٩ - ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>