للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَجِبُ مَعَ الْقِصَاصِ حُكُومَةٌ؛ كَيْ لَا يَجْتَمِعَ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ قِصَاصٌ وَدِيَةٌ. اهـ (١)

قلتُ: إن أمكن القصاص في القصبة؛ فله القصاص، وإن لم يمكن؛ فله القصاص في المارن والحكومة فيما زاد، والله أعلم.

[مسألة [١٣]: القصاص في الذكر.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٥٤٤ - ): لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ الْقِصَاصَ يَجْرِي فِي الذَّكَرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}؛ وَلِأَنَّ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إلَيْهِ، وَيُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ، فَوَجَبَ فِيهِ الْقِصَاصُ، كَالْأَنْفِ. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ ذَكَرُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالشَّيْخِ وَالشَّابِّ، وَالذَّكَرُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ، وَالصَّحِيحُ وَالمَرِيضُ. اهـ (٢)

[مسألة [١٤]: هل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين؟]

• مذهب مالك، وأحمد في رواية أنه لا يقطع به؛ لأنه لا منفعة فيهما؛ لأنَّ العنين لا يطأ، ولا ينزل، والخصي لا يولد له، ولا ينزل، ولا يكاد يقدر على الوطء؛ ولأنَّ كل واحد منهما ناقص، فلا يؤخذ به الكامل كاليد الناقصة بالكاملة.

• ومذهب الشافعي أنه يقطع بهما؛ لأنهما متساويان في السلامة، وإنما عدم الإنزال، والجماع لمعنى في غيره؛ فلا يمنع القصاص، كأذن السميع بأذن الأصم.


(١) وانظر: «البيان» (١١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٢) وانظر: «البيان» (١١/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>