للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّ الإمام قد تحلل من صلاته بالتسليم؛ فالمتابعة متعذرة لوجود الحائل، وهو السلام، ولو سلَّمَ المسبوق بطلت صلاته، وهذا هو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٣/ ٥٢٦).

[مسألة [٢]: هل على المأموم سجود سهو إذا سها في نفسه؟]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المأموم لا سجود عليه في مثل هذه الحال؛ لحديث عمر الذي في الباب، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه».

• وذهب مكحول، وحُكي عن ابن سيرين إلى أنه يسجد للسهو، وهو قول داود الظاهري، وابن حزم، ورجَّحه الصنعاني، واستدلوا بعموم الأدلة في سجود السهو، وهي تشمل الإمام، والمأموم، والمنفرد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٣/ ٥٢٤): وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جُعل الإِمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه»؛ ولأن سجود السَّهو واجب، وليس برُكن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإِمام، وذلك في عدَّة صُور: منها: لو قام الإِمامُ عن التشهُّدِ الأول ناسياً سَقَطَ عن المأموم. ومنها: لو دخل المأمومُ مع الإِمام في ثاني ركعة في رباعية سَقَطَ عن المأموم التشهُّد الأول؛ لأنَّ التشهُّد الأول يقع لهذا المأموم في الرَّكعة الثالثة للإِمام، ومعلوم أن الإِمام لا يجلس في الرَّكعة الثالثة؛ فيلزم المأموم أن يقوم معه، فيسقط عنه واجب

<<  <  ج: ص:  >  >>