للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: وقت الظهر.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٢١): أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس، نقل الإجماع فيه خلائق. اهـ

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ٩): أجمع أهل العلم على أنَّ أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، قاله ابن المنذر -رحمه الله-، وابن عبد البر، وقد تظاهرت الأخبار بذلك. اهـ (١)

[مسألة [٢]: كيفية معرفة زوال الشمس.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ١٠): ومعنى زوال الشمس، ميلها عن كبد السماء، ويعرف ذلك بطول ظل الشخص، بعد تناهي قِصَرِهِ، فمن أراد معرفة ذلك؛ فليقدر ظل الشخص، ثم يصبر قليلًا، ثم يقدره ثانيًا؛ فإن كان دون الأول، فلم تَزُلْ، وإن زاد ولم ينقص؛ فقد زالت. اهـ

[مسألة [٣]: آخر وقت الظهر.]

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: أنَّ آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله، سوى الظل الذي يكون عند الزوال، وهو أول وقت العصر، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وغيرهم.


(١) وانظر: «المجموع» (٣/ ٢٤)، و «الأوسط» (٢/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>