للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: أن يكونوا قد أكلوا الطعام.

• فإن كان طفلًا لم يطعم؛ لم يجز الدفع إليه، وهو قول مالك، وأحمد في رواية.

• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي إلى أنه يجوز الدفع إليه، ويقبضها عنه وليه، ويصرف الكفارة إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته، ولا يشترط الأكل عندهم.

والصحيح القول الأول؛ لقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة:٨٩]، وهذا يقتضي أكلهم له. (١)

[مسألة [٤]: مقدار ما يخرجه الحالف في كفارة اليمين من الطعام.]

• اختلف الفقهاء في تحديد ذلك، فمنهم من يقول: صاع.

• ومنهم من يقول: نصف صاع.

• ومنهم من يقول: مدٌّ من البر، ونصف صاع من غيره.

وأشرنا إلى ذلك في كفارة المجامع أهله من كتاب الصوم.

والصحيح عدم التحديد، بل يدفع لكل مسكين ما يشبعه، والظاهر أنه لا ينقص من المد؛ لأنه أقل ما ورد تحديده.

وقد ثبت عن ابن عباس، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- الفتوى بأن المد من الحنطة يجزئ.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>