للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: «آمِينَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (١)

٢٧٥ - وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: حكم التأمين.]

استحب أهل العلم التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد؛ للحديثين المذكورين في الباب، ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (٣) مرفوعًا: «إذا أمَّنَ الإمامُ فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه».

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٧٨٠): دَلَّ هذا الحديث على أن الإمام والمأمومين يؤمنون جميعًا، وهذا قول جمهور أهل العلم، ورُوي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وأبي هريرة (٤)، وقال عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على


(١) ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (١/ ٣٣٥)، والحاكم (١/ ٢٢٣) وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن زبريق، قال النسائي: ليس بثقة، وقال أبوداود: ليس بشيء، وكذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي.
(٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨) من طريق سفيان، عن سلمة، عن حجر بن عنبس الحضرمي، عن وائل بن حجر به، ولفظه: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا قرأ: {ولا الضَّالين} قال: «آمين» ورفع بها صوته. واللفظ لأبي داود، وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه البخاري برقم (٧٨٠)، ومسلم برقم (٤١٠).
(٤) أثر ابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهما- عند عبد الرزاق (٢/ ٩٦ - ) بأسانيد صحيحة، وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن الزبير بإسناد صحيح. وأما أثر أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فلم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>