• وذهب جمهور العلماء، وعامتهم إلى أنَّ اللقيط لا ولاء لأحد عليه، وميراثه لبيت المال؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الولاء لمن أعتق»، فحصر الولاء للسيد على عبده المعتق، قالوا: وأثر عمر محمول على أنه أراد الولاية، أي: ولاية الحفظ والرعاية. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)
[مسألة [٧]: إذا كان الملتقط غير أمين، فهل يقره الحاكم في يده؟]
• للحنابلة قولان:
أحدهما: أنه يقر في يده، ويمنع من السفر به؛ لئلا يدعي رقه ويبيعه، ويشهد عليه، ويضم إليه من يشرف عليه.
الثاني: إنه يُنزع من يده، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه ليس في حفظ اللقيط إلا الولاية، ولا ولاية لفاسق، ويفارق اللقطة من أوجه ذكرها ابن قدامة رحمه الله: