للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب جمهور العلماء، وعامتهم إلى أنَّ اللقيط لا ولاء لأحد عليه، وميراثه لبيت المال؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الولاء لمن أعتق»، فحصر الولاء للسيد على عبده المعتق، قالوا: وأثر عمر محمول على أنه أراد الولاية، أي: ولاية الحفظ والرعاية. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: إذا كان الملتقط غير أمين، فهل يقره الحاكم في يده؟]

• للحنابلة قولان:

أحدهما: أنه يقر في يده، ويمنع من السفر به؛ لئلا يدعي رقه ويبيعه، ويشهد عليه، ويضم إليه من يشرف عليه.

الثاني: إنه يُنزع من يده، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه ليس في حفظ اللقيط إلا الولاية، ولا ولاية لفاسق، ويفارق اللقطة من أوجه ذكرها ابن قدامة رحمه الله:

أَحَدُهَا: أَنَّ فِي اللُّقَطَةِ مَعْنَى الْكَسْبِ، وَلَيْسَ هَا هُنَا إلَّا الْوِلَايَةُ.

وَالثَّانِي: أَنَّ اللُّقَطَةَ لَوْ انْتَزَعْنَاهَا مِنْهُ رَدَدْنَاهَا إلَيْهِ بَعْدَ الْحَوْلِ، فَاحْتَطْنَا عَلَيْهَا مَعَ بَقَائِهَا فِي يَدَيْهِ وَهَا هُنَا لَا تُرَدُّ إلَيْهِ بَعْدَ الِانْتِزَاعِ مِنْهُ بِحَالٍ فَكَانَ الِانْتِزَاعُ أَحْوَطَ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ حِفْظُ الْمَالِ، وَيُمْكِنُ الِاحْتِيَاطُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَسْتَظْهِرَ عَلَيْهِ فِي التَّعْرِيفِ أَوْ يَنْصِبَ الْحَاكِمُ مَنْ يُعَرِّفُهَا، وَهَا هُنَا الْمَقْصُودُ حِفْظُ الْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الِاسْتِظْهَارِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَدَّعِي رِقَّهُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ، أَوْ


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٥٨ - ) «تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم شرح حديث واثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>