للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٣ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١)، وَلِأَبِي دَاوُد: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُم الخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

١٢٩٤ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه- قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالحَاكِمُ. (٣)

١٢٩٥ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ، حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. (٤)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: الأكل من الغنائم أثناء المعركة.]

دلَّ حديث ابن عمر، وابن أبي أوفى -رضي الله عنهم- على مشروعية ذلك، وكذا تعليف الدواب.


(١) أخرجه البخاري برقم (٣١٥٤).
(٢) حسن. أخرجه أبوداود (٢٧٠١)، وابن حبان (٤٨٢٥)، وإسناده حسن، واللفظ لأبي داود.
(٣) صحيح. أخرجه أبوداود (٢٧٠٤) وابن الجارود (١٠٧٢) والحاكم (٢/ ١٢٦) وإسناده صحيح.
(٤) حسن. أخرجه أبوداود (٢١٥٩) (٢٧٠٨)، والدارمي (٢٤٩١)، وكذا أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩)، وإسناده حسن، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>