للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضًا: من دعاك إلى غير التزويج؛ فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تمَّ أمره. (١)

[مسألة [٢]: حكم الاختصاء.]

الاختصاء هو طلب الخصاء، والخصاء هو الشق على الأُنثيين وانتزاعهما.

وفي «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: ردَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على عثمان بن مظعون التَّبتل، ولو أذن له؛ لاختصينا. (٢)

وفي «الصحيحين» أيضًا عن ابن مسعود قال: كُنَّا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ... الحديث. (٣)

ففي هذين الحديثين النهي عن الخِصاء.

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٥٠٧٥): وهو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. اهـ

مسألة [٣]: هل يُستحب التزوج بأكثر من واحدة؟

• الأشهر عند الحنابلة أن الاقتصار على واحدة أفضل؛ لأنه أقرب إلى العدل.

• وذهب بعضهم إلى أنَّ الزيادة على الواحدة أفضل، ويستحب الزيادة، ويجب


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٤١).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٠٧٣)، ومسلم برقم (١٤٠٢).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٠٧١) (٥٠٧٥)، ومسلم برقم (١٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>