للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داود، وخالف أيضًا في مسألة (أخت شقيقة، وأخت لأب، و أخ لأب) فجعل للشقيقة النصف، وجعل للأخت لأب الأضر بها من المقاسمة، أو السدس. (١)

• ومذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أنها عصبة بأخيها، تقاسمه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. (٢)

تنبيه: ابن الأخ لا يعصب الأخت لأب، وإن احتاجت إليه عند أهل العلم، بل يأخذ هو الباقي، وذلك لأنَّ ابنَ الابنِ ابنٌ، وإن نزل، وابن الأخ ليس بأخٍ، وذلك كهالك عن شقيقتين، وأخت لأب، وابن أخ لأب.

قال صاحب «الرحبية»:

وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب (٣)

القسم الثالث: العصبة مع الغير.

وهما صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزلت بمحض الذكور، وإن كثرن، وكذلك الأخت لأب فأكثر مع البنت، أو بنت الابن وإن نزلن بمحض الذكور وإن كثرن.

قال صاحب «الرحبية»:

والأخوات إن تكن بنات ... فهن معهن معصبات


(١) لم يثبت عنه ذلك كما تقدم.
(٢) انظر: «المحلى» (١٧٢٥) «المغني» (٩/ ١٦ - ) «الاستذكار» (١٥/ ٤٢٧).
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ١٧ - ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>