للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-رضي الله عنه-، ونقل عن علي -رضي الله عنه- بإسناد منقطع؛ فإنه من طريق إبراهيم النخعي عنه.

• وذهب داود، وأبو ثور، وابن حزم إلى أن المال للذكر دون بنت الابن الأقرب منه، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فما بقي فلأولى رجل ذكر».

وأجاب الجمهور بتخصيص عموم الحديث بالآية المتقدمة.

والصحيح في المسألتين ما ذهب إليه جمهور الصحابة، ومن بعدهم من الفقهاء، والمحدثين أنه يعصبها ويتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للآية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. (١)

الثالثة: الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:١٧٦]، ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة إجماعًا؛ لأنه لا يساويها في النسب؛ لكونها أقوى منه.

الرابعة: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، ويدل على ذلك الآية السابقة.

• وخالف ابنُ مسعود -رضي الله عنه- (٢) في حالة استكمال الشقائق والبنات الثلثين، فجعل الباقي للذكور دون الإناث، وتبعه أبو ثور، وابن حزم، واختلف فيه على


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٢ - ) «المحلى») ١٧٢٩) «الاستذكار» (١٥/ ٣٩٥ - ) «مصنف عبد الرزاق» (١٠/ ٢٥٢)، و «البيهقي» (٦/ ٢٣٠) «مصنف ابن أبي شيبة» (١١/ ٢٤٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٤٧)، والدارمي (٢٨٩٦) بإسناد صحيح عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>