للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إلى سنين. ويجزئ ذلك عند الشافعي، وكذلك نقول.

قلتُ: أما عن الكفارة الواجبة؛ فلا يجزئ أن يعتقه إلى سنين، بل يجب عليه أن يعتقه في الحال، وأما العتق المستحب؛ فيشرع له أن يعتقه إلى سنين، والله أعلم.

مسألة [١٦]: هل يُشترط التتابع في صوم الثلاثة الأيام؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط ذلك، وهو قول النخعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأحمد، وأصحاب الرأي، وقال به عطاء، ومجاهد، وعكرمة وغيرهم.

واستدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود، وأُبي بن كعب: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} (١)، قالوا: وهذا إن لم يكن قرآنًا فلا أقل من أن يكون تفسيرًا من النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أو فتوى؛ فتكون رواية عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يحتج بها.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط التتابع، وهو قول مالك، والشافعي في الأشهر من مذهبه.

واستدلوا بإطلاق الآية: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة:٨٩]، وأجابو عن قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب أنها لم تثبت قرآنًا؛ لعدم تواترها، ويحتمل أن تكون قراءة قد


(١) أخرجهما ابن جرير في «تفسيره»، وأثر ابن مسعود له طرق، وهو ثابت عنه، وأثر أبي بن كعب في إسناده: أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>