وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت، أن الأعور يجزئ، والعرج الخفيف.
• واختلفوا في العرج الشديد؛ فقال مالك: إن كان عرجًا شديدًا لم يجزئ.
• وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف.
• وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدي اليدين، أو إحدى الرجلين. ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ، ورأيت قصد عامتهم في ذلك العمل، رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارًا بينًا، وما أضر به إضرارًا بينًا لا يجزئ، والله أعلم.
قلتُ: وبقول ابن المنذر -رحمه الله- أقولُ.
قال: واختلفوا في الأخرس؛ فقالت طائفة: لا يجزئ. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: يجزئ. انتهى.
قلتُ: والصحيح الإجزاء؛ لأنه ينتفع به في أمور كثيرة.
قال ابن المنذر: وقال مالك والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئ المجنون يعتق عن الرقاب الواجبة، واختلفوا فيمن يُجن، ويُفيق: فكان الشافعي يقول: يجزئ. وقال مالك: لا يجزئ. قال الله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.