للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا ابتدأ من المروة؛ فشوطه الأول لا يُحسب، ويكون شوطه الثاني هو الأول، وعليه فيزيد شوطًا في آخر طوافه، والله أعلم. (١)

مسألة [٦٥]: قوله: فرقى الصَّفا.

• ذكر الشافعية، والحنابلة أنَّ الرُّقِي إلى الصفا والمروة ليس بواجب، وإنما هو سنة، والواجب إنما هو استيعاب الطواف بين الصفا والمروة كاملًا؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة:١٥٨].

• وقال بعض الشافعية: لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا.

ورجَّح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين القول الأول، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٦٦]: قوله: حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة ... إلى قوله: مثل هذا ثلاث مرات.]

استحب أهلُ العلم لمن صعد الصفا أن يصعد حتى يرى الكعبة، ثم يستقبلها، فيوحد الله ويكبره، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله و حده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»، ثم يدعو بين ذلك، يفعل مثل هذا ثلاث


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٣٧)، «شرح مسلم» (٨/ ١٧٧)، «المجموع» (٨/ ٧٨).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، «المجموع» (٨/ ٦٩)، «شرح مسلم» (٨/ ١٧٧)، «شرح السنة» (٤/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>