للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالنكاح في العدة.

وأُجيب: بأنَّ النكاح في العدة مجمع على عدم انعقاده.

والصحيح هو مذهب الشافعي، والأحوط العمل على مذهب أحمد، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل في الزواج الفاسد؟]

• المنصوص عن أحمد -رحمه الله- أنَّ لها المهر المسمى؛ لأنَّ في بعض ألفاظ حديث عائشة -رضي الله عنها-: «ولها الذي أعطاها بما أصاب منها» «فلها المهر بما استحل من فرجها».

• وقال بعضهم: لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ للحنابلة، وخُرِّجَ رواية عن أحمد؛ لأنَّ العقد باطلٌ، فلا عبرة بما سُمِّيَ به، وتُعطَى مقابل الاستحلال.

• وقال أبو حنيفة: لها الأقل من المسمَّى، أو مهر المثل؛ لأنها رضيت به إن كان المسمى هو الأقل.

والأقرب إلى ظاهر الحديث هو القول الأول، والله أعلم. ثم وجدتُ ابن القيم قد صحح هذا القول كما في «الزاد» (٥/ ١٠٥). (٢)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٥١).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>