للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: شروط القاضي.]

ذكر الفقهاء عددًا من الشروط:

الأول: أن يكون مسلمًا.

ولا خلاف في ذلك؛ لأنَّ الكافر لا ولاية له على مسلم.

الثاني: أن يكون عاقلا.

ولا خلاف في ذلك أيضًا.

الثالث: أن يكون بالغًا.

وعليه عامة أهل العلم.

الرابع: أن يكون حُرًّا.

• وعلى ذلك الجمهور؛ لأنَّ العبد مشغول بخدمة سيده.

• وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك، وعدم اشتراط الحرية، ورجَّح ذلك الإمام ابن عثيمين، وذلك فيما إذا أذن له سيده، وهو الراجح، والله أعلم.

الخامس: أن يكون ذكرًا.

• وهو قول الجمهور؛ لحديث: «لن يفلح قوم وَلَّو أمرهم امرأة».

• وأجاز الطبري تولي المرأة للقضاء كالفتوى، وأجازه أبو حنيفة في غير الحدود، والصحيح قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>