[مسألة [٤]: شروط القاضي.]
ذكر الفقهاء عددًا من الشروط:
الأول: أن يكون مسلمًا.
ولا خلاف في ذلك؛ لأنَّ الكافر لا ولاية له على مسلم.
الثاني: أن يكون عاقلا.
ولا خلاف في ذلك أيضًا.
الثالث: أن يكون بالغًا.
وعليه عامة أهل العلم.
الرابع: أن يكون حُرًّا.
• وعلى ذلك الجمهور؛ لأنَّ العبد مشغول بخدمة سيده.
• وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك، وعدم اشتراط الحرية، ورجَّح ذلك الإمام ابن عثيمين، وذلك فيما إذا أذن له سيده، وهو الراجح، والله أعلم.
الخامس: أن يكون ذكرًا.
• وهو قول الجمهور؛ لحديث: «لن يفلح قوم وَلَّو أمرهم امرأة».
• وأجاز الطبري تولي المرأة للقضاء كالفتوى، وأجازه أبو حنيفة في غير الحدود، والصحيح قول الجمهور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute