للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٧]: هل يدخل في العينة أن يبيع السلعة نقدًا، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة؟

قال ابن القيم -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (٥/ ١٠٥ - ): نصَّ أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدًا، لكن في إحدى الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته؛ فلا فرق بينهما. وقال بعض أصحابنا -الحنابلة-: يحتمل أن تجوز هذه الصورة إذا لم يكن ذلك حيلة، ولا مواطأة، بل وقع اتفاقًا، وَفَرَّقَ بينها وبين الصورة الأولى بفرقين: أحدهما: أنَّ النص ورد فيها، فيبقى ما عداها على أصل الجواز. الثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه. والفرقان ضعيفان، أما الأول: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة، والعينة فعلة من العين: النقد. قال الجوزجاني: أنا أظن أنَّ العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها، وليست به إلى السلعة حاجة. وأما الفرق الثاني: فكذلك؛ لأنَّ المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد؛ لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه. اهـ (١)


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>