للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأُجيب عنه: بأنها أسقطت حقها مع علمها بالعيب، وإنما المدة من أجل الرجل ومعرفة ثبوت العيب فيه، والصحيح قول الجمهور. (١)

مسألة [٧]: إذا وطئها مرة واحدة، ثم عجز، هل يكون عنينًا؟

• أكثر أهل العلم على أنه لا يُعدُّ عنينًا؛ لأن العنين لا يستطيع الجماع، وهذا قدر عليه.

• وقال أبو ثور: حكمه حكم العنين.

قال ابن عثيمين -رحمه الله- -في قول الفقهاء (إذا جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنين) -: هذا قول ضعيفٌ يخالف الواقع؛ فإنَّ العنة تحدث بلا ريب، فكثير من الناس يُصاب بمرض يفقده الشهوة نهائيًّا، يبدأ بأن لا يشتهيها إطلاقًا، ولا ينتشر ذكره، وهذه هي العنة، فهذا الذي حدث له ذلك نقول لها تصبر معه؟! والله يقول: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:٢٢٦ - ٢٢٧].

وإن مضت أربعة أشهر، ولم يعزم لا هذا، ولا هذا؛ فإنَّ الحاكم يفسخ النكاح، أو يطلقها عليه، فكيف نقول هذا في هذه المسألة، ونحن نعلم علم اليقين أنَّ زوجها لن يجامعها، ثم نقول: لا خيار لها؟ فالصواب أنَّ العنة تحدث، وأنها إذا حدثت فللزوجة الخيار. اهـ (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٨٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٨٨) «الشرح الممتع» (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥) «البيان» (٩/ ٣٠٨ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>