للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: حكم قصر الصلاة في السفر.]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القصر، وهو قول الحنفية، والظاهرية، وحماد، والثوري، ومالك في رواية، وحُكِي عن قتادة، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا على ذلك بأدلة:

١) حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب.

٢) حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في مسلم (٦٨٧)، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة.

٣) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر


(١) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (٢/ ١٠٨)، وابن خزيمة (٩٥٠)، وابن حبان (٢٧٤٢) (٣٥٦٨)، وغيرهم من طرق عن حرب بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر به. ورجال الإسناد ثقات إلا حرب ابن قيس، فقد روى عنه ثقتان، وقال عمارة بن غزية: كان رضا. فلا بأس إن شاء الله بتحسين حديثه. وللحديث شاهد يصح به عن ابن عباس -رضي الله عنهما-:
أخرجه الطبراني (١١/ ٣٢٣) برقم (١١٨٨٠) فقال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا الحسين بن محمد الذراع، ثنا حصين بن نمير، ثنا هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس به بلفظ: «كما يحب أن تؤتى عزائمه» وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
(٢) هذه الرواية هي عند ابن حبان بالرقم الثاني المتقدم، وهو لفظ حديث ابن عباس الذي ذكرناه قريبًا، فهي رواية صحيحة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>