للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: تصرية البقر.]

• عامة أهل العلم على أن تحريم التصرية لا يختص بالإبل والغنم، بل يشمل البقر، خلافًا لداود الظاهري، وإنما اقتصر عليهما؛ لغلبتهما عندهم، وذلك لأنَّ المعنى فيها واحد، بل قد يكون اللبن في البقر أكثر من غيرها، والتلبيس فيها أشد على المشتري. (١)

[مسألة [٤]: إذا حصلت التصرية فما حكم البيع؟]

دلَّ حديث الباب على أنَّ البيع صحيح، والمشتري بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه، وهذا قول عامة أهل العلم.

• وخالف أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: ليس للمشتري خيار؛ لأنَّ ذلك ليس بعيب، بدليل أنها لو لم تكن مصراة، فوجدها أقل لبنًا من أمثالها لم يملك ردَّها، والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار.

وردوا حديث الباب بحجج واهية، وزعموا أنه مخالفٌ لأصول الشريعة.

وقد ذكر حججهم الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح»، وردَّ عليهم وبيَّن بطلان مذهبهم.

والصواب هو قول الجمهور، وقد أفتى به ابن مسعود كما في الباب، والحديث صريح في المسألة، فلا تعويل على قول من خالف الحديث، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «الفتح» (٢١٤٨)، «المغني» (٦/ ٢٢١ - ٢٢٢)، «النيل» (٢٢٧٧).
(٢) انظر: «الفتح» (٢١٤٨)، «المغني» (٦/ ٢١٦)، «التمهيد» (١٢/ ٢٧٩، ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>