١١٨٤ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ.
• فمنهم من قال: دية الذمي نصف دية المسلم. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وعروة، ومالك، وأحمد. واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده المذكور في الباب.
• وقال جماعةٌ من أهل العلم: دية الذمي أربعة آلاف درهم. ثبت ذلك عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما-، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.
واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا قضاء عمر، وعثمان، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وبحديث عبادة بن الصامت، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف»، وهو حديث لا أصل له صحيح في كتب
(١) حسن. أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠) (٢/ ١٨٣)، وأبوداود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي (٨/ ٤٥)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، من طرق عن عمرو بن شعيب به. واللفظ للنسائي، وعنده زيادة: «وهم اليهود والنصارى» وألفاظ الباقين بالمعنى. وإسناد الحديث حسن.