للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: شروط إباحة الحيوان بالصيد.]

الشرط الأول: أن يكون الصائد ممن تباح ذبيحته.

وهو المسلم، أو الكتابي العاقل؛ لأنَّ الاصطياد أُقِيم مقام الذكاة، والجارح آلة كالسكين، وعقره للحيوان بمنزلة إفراء الأوداج؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإنَّ أخذ الكلب ذكاته».

الشرط الثاني: صلاحية الآلة للصيد، وهي نوعان:

الأول: ما يُرْمَى به الصيد من كل محدد كالرماح، والسيوف، والسهام، وما جرى مجراها مما يجرح بِحدِّه كرصاص البنادق المعروفة اليوم. ويُشتَرط في المحدد ما يُشترط في آلة الذكاة من كونه يقتل بحدِّه، وكونه غير سنٍّ وظفر كما تقدم.

الثاني: الجوارح. وهي الكواسب من السباع، والكلاب، والطير؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} [المائدة:٤]، فمنها ما يصيد بنابه كالكلب، والفهد، ومنها ما يصيد بمخلبه كالصقر، والبازي.

ويُشترط في الجوارح أن تكون معلمة بدون خلاف؛ للآية المتقدمة، ولقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>