للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستحباب على الاحتياط في ذلك. اهـ

قلتُ: الراجح قول الجمهور؛ لأنَّ الغاية من التخليل هو إيصال الماء، وفي الغالب أن الماء يصل من غير تخليل إذا كُوثِرَ على الرِّجْل كما قال البسام، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: المبالغة في الاستنشاق.]

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ١٤٧): وذلك سنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائمًا، فلا يستحب، لا نعلم في ذلك خلافًا. انتهى.

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٣٥٦): المبالغة في المضمضة، والاستنشاق سنَّةٌ بلا خلاف. انتهى.

وقال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (١/ ١٠٠): والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وإنما لم يكن في حقه المبالغة؛ لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره، ودلَّ ذلك على أنَّ المبالغة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري، ولم يجز له تركها. اهـ


(١) وانظر: «المغني» (١/ ١٥٢ - ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>