للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٠]: هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج؟]

• إذا هلكت امرأةٌ وتركت ابني عم أحدهما زوج؛ فللزوج النصف، والباقي بينهما نصفان عند الجميع؛ فإن كان الآخر أخًا من أمٍّ؛ فللزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهما عند الجمهور، وقضى به علي -رضي الله عنه-. (١)

• وجاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- (٢) أنَّ الباقي للأخ؛ لأنه جمع قرابتين: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥]، وهو قول الحسن، وأبي ثور، وأهل الظاهر.

والصحيح هو قول الجمهور، وهو اختيار البخاري -رحمه الله-. (٣)

فائدة: وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عمٍّ أنَّ للثلاثة الثلث، والباقي لابن العم. قاله الحافظ في «الفتح» (٦٧٤٥).

مسألة [١١]: المشرَّكَة.

صورتها: أن تهلك امرأةٌ وتترك زوجًا، وأُمًّا، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء.

• فاختلف أهل العلم هل يسقط الإخوة الأشقاء؛ لأنَّ أهل الفرائض استغرقوا التركة، أم أنهم يشركون الإخوة لأم في نصيبهم؛ لأنهم يشتركون معهم في الأم؟


(١) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٣٠)، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٥١ - ٢٥٢)، والبيهقي (٦/ ٢٣٩)، وله طريقان يحسن بهما.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٢) بإسناد صحيح.
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ٣٣) «الفتح» (٦٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>