للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٨]: متى يخرج عن كونه عنينًا؟

الوطء الذي يخرج به عن العنة هو تغييب الحشفة في الفرج؛ لأنَّ الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة؛ فكان وطأً صحيحًا؛ فإن كان الذكر مقطوع الحشفة، فإيلاج قدر الحشفة، وهو قول بعض الحنابلة، والشافعية، وقال بعضهم: بتغييب الباقي. (١)

تنبيه: إن كان الرجل قد وطئ امرأةً قبل زواجه بهذه المرأة، فهل يخرج عن كونه عنينًا؟ فيه خلاف، والراجح عدم خروجه من ذلك؛ لما تقدم ذكره قبل مسألة. (٢)

[مسألة [٩]: المجبوب هل يؤجل؟]

المجبوب هو المقطوع الذكر، ولا يؤجل عند أهل العلم، والعنين إن جُبَّ ذكره في المدة؛ فلا ينتظر انقضاء المدة، بل لها الخيار من حينه. (٣)

مسألة [١٠]: إذا اختلف الرجل مع المرأة في كونه عنينًا؟

• إن تزوجها بكرًا، فتراها النساء المأمونات، الثقات؛ فإن رأينها بكرًا فالقول قولها، ويؤجل الرجل، وقد أفتى بذلك أحمد، وإسحاق، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي.


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٨٨ - ٨٩) «البيان» (٩/ ٣٠٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٨٩).
(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>