للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وإن تزوجها ثيبًا، فجماعة يقولون: القول قول الرجل. وهو قول الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي.

• وعن أحمد رواية: يخلو معها، ويخرج ماءه على شيء؛ فإن فعل فليس بعنين، والقول قوله، وإلا فقولها.

• وعن أحمد رواية: القول قولها مع يمينها.

• وقال بعضهم: يزوج أخرى مأمونة من بيت المال حتى ترى هل الرجل عنين، أم لا.

والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ القول في ذلك قول الرجل؛ لأنه مدعى عليه، وهو منكر، ولأن الأصل في عامة الرجال القدرة على ذلك؛ فمن ادعى على أحدهم خلاف ذلك فعليه البينة؛ فإن لم تكن بينة كما في مسألتنا فعليه اليمين، وللمرأة أن تتخلص منه بالفسخ والخلع؛ فقد جعل الله لها من ذلك مخرجًا. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٩٢ - ) «البيان» (٩/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>