للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٣]: إذا كان أحد أبوي المرأة ليس كتابيا؟]

• جاء عن بعض أهل العلم أنها لا تحل، وقال به أحمد في رواية، وقال بذلك أيضًا الشافعي فيما إذا كان الأب غير كتابي، وقال بعض الحنابلة: تحل؛ لأنها تدخل في عموم الآية، وهذا أقرب. (١)

[مسألة [٢٤]: إذا تركت الكتابية دينها بعد الزواج وانتقلت إلى دين كفر آخر؟]

أولًا الكتابي إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه بلا خلاف، وهل يقر إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب الآخر؟

• قال بعضهم: لا يقر. وهو قولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد.

• وقال بعضهم: يقر. وهو قولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد، والحنفية.

وعلى القول الأول قال بعضهم: لا يقبل منه بعد ذلك إلا الإسلام. قاله أحمد، والشافعي في قول. وقال بعضهم: يقبل منه الإسلام، وكل دين يقر أهله عليه.

والترجيح بين هذه الأقوال يحتاج إلى تحرير، وعلى كُلٍّ فالكتابية إذا فارقت دين أهل الكتاب إلى غير دين أهل الكتاب فتحرم على زوجها، وينفسخ نكاحها، ولا مهر لها. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٤٩).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٥٥٠ - ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>