للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح القول الأول. (١)

[مسألة [١٢]: عمد الصبي والمجنون هل تتحمله العاقلة؟]

• مذهب الجمهور أنَّ العاقلة تتحمله، وهو قول أحمد، ومالك، وأبي حنيفة، والشافعي في قول؛ لأنَّ عمدَه جرى مجرى الخطإِ؛ لكون المجنون لا قصد له، ولكون الصبي قصده غير تام، ولأنهما لا يعقلان ولا يقدران قدر هذه الجريمة.

• ومذهب الشافعي في الأشهر عنه أنَّ الجناية على المجنون، والصبي في ماليهما؛ لأنه عمدٌ لا خطأ، وهذا القول صح عن عبدالله بن الزبير كما في «المحلى».

• وذهب ابن حزم إلى أنه لا دية عليهما، ولا على عاقلتهما، وبه قال ربيعة، ومالك إذا كان صغيرًا جدًّا لا يعقل. وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٣]: هل تتحمل العاقلة قتل الحر منهم لعبد؟]

• جمهور العلماء على أنَّ العاقلة لا تتحمل الجناية على العبد، جاء ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بإسناد فيه ضعف؛ لأنَّ فيه: عبدالرحمن بن أبي الزناد، وفيه ضعف، وهو قول الشعبي، ومكحول، والنخعي، والثوري، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والشافعي في قول.

وحجتهم أنَّ العبد ديته قيمته؛ فدل على أنَّ ذلك من ضمان المتلفات، فلا تتحمل ذلك العاقلة، كجنايته على حيوان، كبعير، أو فرس؛ فإنَّ الغرامة في ذلك


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٩) «المحلى» (٢٠٢٤) «البداية» (٤/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>