أمَّا نصيبه فيعتق بلا خلاف فيما ذكر ابن قدامة -رحمه الله-؛ للحديث الذي في الباب.
وإذا أعتق نصيبه، فهل يسري عتقه إلى جميعه، وعلى المعتق قيمة أنصباء شركائه، والولاء له؟
• نصَّ على هذا عامة أهل العلم، منهم: ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم؛ لحديث الباب.
• وقال البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق، ونصيب الباقين باقٍ على الرق.