للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٥]: من سُبِيَ من أطفال المشركين.

إما أن يُسبى منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلمًا بالإجماع.

• وإماأن يسبى مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور.

• وخالف الأوزاعي، فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه.

والصحيح قول الجمهور؛ لحديث: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» (١)، وحديث سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أولاد المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم». (٢)

• وإما أن يسبى مع أحد أبويه، فمذهب أحمد، والأوزاعي الحكم بإسلامه تبعًا لمالكه، وتغليبًا له على أحد الأبوين.

• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنه تبع لوالده ووالدته؛ للحديثين السابقين.

• ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؛ فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب، وإن أسرت الأم؛ فالطفل يحكم بإسلامه.

قلتُ: مذهب الشافعي -رحمه الله- أقرب، والله أعلم. (٣)

[مسألة [١٦]: إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال؟]

إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه، وأولاده الصغار، وعصم ماله.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٣٥٩)، ومسلم برقم (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٧١٢)، وأحمد (٦/ ٨٤) بإسناد صحيح عن عائشة -رضي الله عنها-.
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>