للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة، وأحمد في رواية.

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الوراد عن عمر -رضي الله عنه-. أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٢٤١)، والبيهقي (٩/ ١٩٦)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٥٥ - )، وله طرق أحدها صحيح.

• وقال مالك: هي في حق الغني أربعون درهمًا، أو أربعة دنانير، وفي حق الفقير عشرة دراهم، أو دينار. وصحَّ عن عمر التحديد بأربعة دنانير بغير هذا التفصيل.

• وقال الشافعي: الواجب دينار. لحديث معاذ الذي في الكتاب. وقيل عنه: الدنيار أقله.

• وذهب الثوري، وأبو عبيد، وأحمد في رواية إلى عدم التحديد، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام، ويراعى أحوال أهل الذمة، وقدرتهم، وحاجة المسلمين. وهذا القول هو الصحيح وعليه يُحمل فعل عمر -رضي الله عنه-؛ بدليل أنه قد اختلف عنه التحديد كما تقدم، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: وقت وجوب الجزية.]

• مذهب أحمد، والشافعي أنها تجب في آخر الحول؛ لأنه مال يتكرر بتكرر الحول؛ فوجب بآخره، كالزكاة.

• وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في أوله؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١١) «البيهقي» (٩/ ١٩٣ - ) «الأموال» (ص ٥٥) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٢٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>