قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى»(٦١٥): ويُجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة، ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض. اهـ
وقال صاحب «الإنصاف»(٢/ ٥٢١): وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحبٌّ بلا نزاع. اهـ
وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٥/ ٢٩٣): واتفقوا على أنه يُستحبُّ أن يُضْجَعَ على جنبه الأيمن، فلو أُضْجِعَ على جنبه الأيسر مستقبل القبلة؛ جاز وكان خلاف الأفضل. اهـ
[مسألة [٩]: دفن الجنازة في أوقات النهي.]
تقدم في باب المواقيت حديث عقبة:«ثلاث ساعات كنا ننهى أن نصلي فيها، أو أن ندفن فيهن موتانا» الحديث، فهذا الحديث فيه النهي عن ذلك.
وقد جزم بعدم الجواز ابن حزم، ثم الإمام الألباني -رحمه الله-، ونصَّ أحمد على الكراهة، وأوَّله النووي على من تعمد ذلك، والصواب عدم الجواز، والله أعلم. أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فقد نُقِل الإجماع على جواز الدفن فيها. (١)