للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٨]: على أي جنب يوضع الميت في القبر.]

قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى» (٦١٥): ويُجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة، ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض. اهـ

وقال صاحب «الإنصاف» (٢/ ٥٢١): وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحبٌّ بلا نزاع. اهـ

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٩٣): واتفقوا على أنه يُستحبُّ أن يُضْجَعَ على جنبه الأيمن، فلو أُضْجِعَ على جنبه الأيسر مستقبل القبلة؛ جاز وكان خلاف الأفضل. اهـ

[مسألة [٩]: دفن الجنازة في أوقات النهي.]

تقدم في باب المواقيت حديث عقبة: «ثلاث ساعات كنا ننهى أن نصلي فيها، أو أن ندفن فيهن موتانا» الحديث، فهذا الحديث فيه النهي عن ذلك.

وقد جزم بعدم الجواز ابن حزم، ثم الإمام الألباني -رحمه الله-، ونصَّ أحمد على الكراهة، وأوَّله النووي على من تعمد ذلك، والصواب عدم الجواز، والله أعلم. أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فقد نُقِل الإجماع على جواز الدفن فيها. (١)


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٥٠٢)، «المحلى» (٥٦٠)، «أحكام الجنائز» (ص ١٧٥ - ١٧٦)، «الإنصاف» (٢/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>