للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٨ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ -لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ فَشَفَعَ فِيهِ-: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالعين المسروقة؟]

• اشترط ذلك الجمهور؛ لأنه بعدم المطالبة يحتمل أن يكون أهداها له، أو باعها له، أو للسارق فيها شبهة، أو ما أشبه ذلك. واستدلوا على ذلك بحديث الباب.

• وذهب أحمد في رواية، وحُكي رواية عن مالك أنه لا يشترط ذلك، بل يقطع وإن لم يطالب؛ لأنَّ هذا من حقوق الله.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢]: إذا ملك السارق العين المسروقة ببيع، أو هبة، أو غير ذلك؟]

• جمهور أهل العلم على أنه إن كان ذلك قبل الرفع إلى الحاكم، والمطالبة؛ فلا


(١) حسن بمجموع طرقه. أخرجه أحمد (٣/ ٤٠١) (٦/ ٤٦٦)، وأبوداود (٤٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٦٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وابن الجارود (٨٢٨)، والحاكم (٤/ ٣٨٠)، من طرق يحسن بمجموعها، والله أعلم. وانظر: «الإرواء» (٢٣١٧).
تنبيه: الحديث لم يخرجه الترمذي.
(٢) انظر: «الحدود والتعزيرات» (ص ٣٧٢ - ) «المغني» (١٢/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>