للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن بيع فضل الماء.

قال ابن رجب: وأما مالك فلا يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك. انتهى المراد.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وكذلك الماء إن كان نابعًا في أرضٍ مباحة؛ فهو مشترك بين الناس، وإن كان تابعًا في ملك رجل؛ فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه للشرب للآدميين، والدواب بلا عوض. اهـ من «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٢٢٠).

ثم استدل بحديث: «ثلاث لا يمنعن ... »، وبحديث: « ... رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» الحديث.

قلتُ: وقول مالك قال به بعض الحنابلة، والشافعية، والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: الكلأ الذي في أرض مملوكة النابت بغير عملِ صاحب الأرض؟

• مذهب أحمد في المشهور، وأبي حنيفة، وأبي عبيد، وهو قولُ بعض أصحاب مالك، والشافعي أنه لا يجوز منع فضله، واستدلوا على ذلك بحديث: «المسلمون شركاء في ثلاثة ... ».

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ومعلوم أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُرِد ما ينبت في الأرض المباحة فقط؛ لأنَّ الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع


(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٨٠٠) «الفتح» (٢٣٥٣) «البيان» (٧/ ٥٠٣) «الإنصاف» (٦/ ٣٤٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>