• وذهب أحمد، وأكثر أصحابه إلى أن حريم البئر المبتدئ خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر المعتاد خمسون ذراعًا، وجاء في ذلك مرسلٌ صحيحٌ إلى سعيد بن المسيب رفعه:«حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا» أخرجه البيهقي (٦/ ١٥٥)، وقد رُوي موصولًا عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٢٠)، وفي إسناده محمد بن يوسف المقري، وهو وضَّاعٌ.
• وذهب الشافعي وأصحابه، وبعض الحنابلة إلى أن حريم البئر هو بقدر حاجته، وعدم الإضرار به؛ فإنْ كان يريده لماشية؛ جعل له بقدر ما يكفيه لذلك، وإن كان يريده للزراعة؛ فأكثر من ذلك، وإن كان يريده للشرب والاستقاء؛ جعل له أقل من ذلك، وإن كان آخر يريد أن يحفر بئرًا؛ فليس له أن يحفر بجواره، بحيث يضرُّ به، وهذا القول هو أقرب الأقوال؛ لعدم صحة الأحاديث في هذا الباب، والله أعلم. (١)
[مسألة [٢]: حريم العين.]
• مذهب أحمد، وأبي حنيفة تقدير ذلك بخمسمائة ذراع، وجاء عن الزهري أنه قال: سمعت الناس يقولون: حريم العين خمسمائة ذراع.