للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، ومحمد، وابن المنذر، وثبت هذا القول عن علي -رضي الله عنه-، وجاء عن عمر -رضي الله عنه- بأسانيد تحتمل التحسين؛ وذلك لأنه قطع مستحق فلا تضمن سرايته كقطع يد السارق.

• وقال جماعةٌ من أهل العلم: عليه الضمان. وهو قول عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والحارث العُكْلِي، والشعبي، والنخعي، والزهري، وأبي حنيفة؛ لأنه فوَّت نفسه، ولا يستحق إلا طرفه؛ فلزمته ديته. قال أبو حنيفة: في ماله. وقال غيره: على عاقلته. والصحيح القول الأول. (١)

[مسألة [٣١]: سراية الجناية هل تضمن؟]

سراية الجناية مضمونة بلا خلاف في الجملة إذا لم يقتص قبل اندمال الجرح، سواء كان ذلك مما يمكن مباشرته بالجناية أم لا، وهناك خلاف للفقهاء في بعض المسائل الفرعية في ذلك. (٢)

مسألة [٣٢]: هل تؤخذ الأُذُن الصحيحة، والأنف الصحيح بالأشلين منهما؟

في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية:

• فمنهم من يقول: تؤخذ بها؛ لأنَّ نفع الأذن والأنف لا يذهب بشلله؛ فإنَّ نفع


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٦١) «البيهقي» (٨/ ٦٨) «عبدالرزاق» (٩/ ٤٥٧ - ٤٥٨) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٣٤١ - ٣٤٣) «البداية» (٤/ ٢٣٩ - ) «الأوسط» (١٣/ ١٠٠).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٥٦٢) «البيان» (١١/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>