قلتُ: الذي يظهر أنَّ للإمام أن يعاقب من يصنع ذلك بما يردعه وأمثاله عن هذا العمل، والله أعلم.
وقد قال بذلك أبو ثور إذا علم منه الشر. (١)
[مسألة [١٢]: إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص؟]
قال يحيى بن سالم العِمراني -رحمه الله- في «البيان»(١١/ ٤٣٣): وإن كان القصاص لجماعة، فعفا بعضهم عن القود؛ سقط القود عن القاتل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية»، وهؤلاء لم يحبوا؛ لأنَّ فيهم من يحب، وفيهم من لا يحب.
ثم نقل عن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهما- القول بذلك.
قال: ولا مخالف لهما من الصحابة؛ فدل على أنه إجماع. اهـ