للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعطاء، والزهري، وأحمد، ونُقل عن عثمان، وابن عباس، وفضالة بن عبيد أنهم قالوا: القضاء ما قَضَتْ.

ولم تصح هذه الآثار، ففي أسانيدها ضعفٌ، وهي مع كونها ضعيفة؛ محتملةٌ أنهم قصدوا أصل الطلاق.

• وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعد واحدة فقط. صحَّ ذلك عن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهما-، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.

وصح عن ابن عمر أنه قال: القضاء ما قضت؛ فإن تناكرا حَلَفَ. (١)

[مسألة [١٨]: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق؟]

• جماعةٌ من أهل العلم على أنَّ الطلاق لا يقع، وهو قول أحمد، والثوري، وأبي عبيد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي؛ لأنه أوقع الطلاق في غير محله، وصحَّ عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة فعلت ذلك، فقال: خطَّأ الله نوءها، لو قالت: أنا طالق؛ لكان كما قالت. وفي رواية قال: الطلاق لك عليها، وليس لها عليك.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الطلاق يقع عليها إذا نوت ذلك، وهو قول عطاء، والقاسم، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وبعض الحنابلة، وصح ذلك عن عمر، وابن مسعود، وهو الصواب؛ لأنَّ هذا اللفظ لا يقل عن كونه كناية، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٨٤) «ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٥) (٥/ ٥٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧١) «ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>