للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له، فلا يسقط بالتأخير؛ إلا إن ظهر ما يدل على رضاه به.

وهذا القول رجَّحه الشوكاني في «السيل»، وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين.

الثاني: أنَّ خيار العيب على الفور، وهو مذهب الشافعي، وبعض الحنابلة، وعزاه السُّبُكي إلى الجمهور، ومال إليه شيخ الإسلام، وعلل ذلك بتضرر البائع بالتأخير. (١)

[مسألة [٣٠]: إن كان المبيع جارية، فعلم بالعيب بعد وطئها؟]

لها حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون الجارية ثيِّبًا.

• ففيها خلاف على أقوال:

١) منهم من قال: يردها وليس عليه شيء، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وعثمان البتي وغيرهم؛ لأنَّ ما فعله المشتري بها لا ينقص عينها، ولا قيمتها، ولا يتضمن الرضى بالعيب.

٢) وقال جماعةٌ من أهل العلم: ليس له ردها، وهو قول الزهري، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام كما في «الإنصاف»، ويأخذ أرش العيب.


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٢٦)، «تكملة المجموع» (١٢/ ١٣٩)، «الإنصاف» (٤/ ٤١٦)، «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٦٦)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٢١)، «السيل» (٣/ ١١٢ - ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>