• أكثر أهل العلم يرون مشروعية التمتع للمكي، ويقولون في قوله تعالى:{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}: إنَّ الإشارة بـ {ذَلِكَ} إلى وجوب الدم، لا إلى التمتع.
• وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أنَّ المكي ليس له المتعة، وهو قول عروة، وطاوس، والزهري، وميمون بن مهران، والحنفية؛ بناءً على اختيارهم بأنه لا يعتمر، وحملوا الإشارة بقوله {ذَلِكَ} إلى التمتع.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (١)
[مسألة [١٥٥]: وقت وجوب الدم.]
• في المسألة أقوال:
الأول: بعد رمي الجمرة، وهو قول مالك وأصحابه؛ لأنه هو الوقت الذي ذبح فيه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
الثاني: عند الإحرام بالحج، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وداود، وابن حزم؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة:١٩٦].
الثالث: إذا وقف بعرفة، وهو قول عطاء، ورواية عن أحمد، وعن مالك، واختاره بعض الحنابلة.
(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٥٧)، «الفتح» (١٥٧٢)، «ابن أبي شيبة» (باب/٤٨٣ من كتاب الحج).