للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٥٤]: هل للمكي أن يتمتع؟]

• أكثر أهل العلم يرون مشروعية التمتع للمكي، ويقولون في قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}: إنَّ الإشارة بـ {ذَلِكَ} إلى وجوب الدم، لا إلى التمتع.

• وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أنَّ المكي ليس له المتعة، وهو قول عروة، وطاوس، والزهري، وميمون بن مهران، والحنفية؛ بناءً على اختيارهم بأنه لا يعتمر، وحملوا الإشارة بقوله {ذَلِكَ} إلى التمتع.

والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٥٥]: وقت وجوب الدم.]

• في المسألة أقوال:

الأول: بعد رمي الجمرة، وهو قول مالك وأصحابه؛ لأنه هو الوقت الذي ذبح فيه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

الثاني: عند الإحرام بالحج، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وداود، وابن حزم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦].

الثالث: إذا وقف بعرفة، وهو قول عطاء، ورواية عن أحمد، وعن مالك، واختاره بعض الحنابلة.


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٥٧)، «الفتح» (١٥٧٢)، «ابن أبي شيبة» (باب/٤٨٣ من كتاب الحج).

<<  <  ج: ص:  >  >>