للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الثمن؛ لأنه سيشفع. وهذا قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

• ومنهم من قال: تسقط إذا كان وكيلًا للمشتري، وهو قول الحنفية.

والصحيح أنها تسقط مطلقًا؛ لأنه يعلم بالبيع وأقره، وفي الحديث المتقدم: «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه»، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٥]: هل للكافر على المسلم شفعة؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شفعة للكافر على المسلم، وهو قول الحسن، والشعبي، والحنابلة، وذلك لأنه يصير له السلطة على المسلم، والكافر ذليل لا يجعل له سلطة على المسلم، واستدل بعضهم بحديث: «لا شفعة لنصراني»، وهو حديث ضعيفٌ باطل، أخرجه البيهقي (٦/ ١٠٨)، والدارقطني في «العلل» (١٢/ ٦١)، من حديث أنس، وفي إسناده: نائل بن نجيح، تكلم فيه الدارقطني، وابن عدي، وهذا الحديث مما أنكر عليه، وقد صوَّب الدارقطني، والبيهقي أنه من قول الحسن، وقال أبو حاتم في الحديث: باطل.

• وذهب الأكثر إلى أن للذمي شفعة على المسلم؛ لعموم الأحاديث، وكما أن له الرد بالعيب على المسلم؛ لأن هذا من حقوقه، فكذلك ههنا، وهو قول شريح، والنخعي، وإياس، وعمر بن عبد العزيز، وحماد، والثوري، ومالك، والشافعي، والعنبري، وأصحاب الرأي. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٥١٥ - ٥١٦) «الإنصاف» (٦/ ٢٥٥) «الروضة» (٥/ ٧٩).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٥٢٤) «الإنصاف» (٦/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>